التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

حسابات الاعتماد: أ- يعمل بموجب المادة 17 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بحسابات الاعتماد. ب- لا يوجد على استمارات الشحن تأشيرا لتحديد مدة صلاحية الاستمارة وعلى مأمور المحطة او مأمور العفش ان يدقق الاستمارة حين استلامها للتأكد من ان التفاصيل المطلوبة كاملة وان الاستمارة والحافظة نظمتا للمستعجل. ج- يجب أن يؤشر برقم البوليسة على الاستمارة المصروفة وبالعكس ويسجل رقمها وقيمتها بكشف الصادر وترسل الى المحاسبة بالطرق الاعتيادية.

الإحالة

المادة 8 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية