نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1267، ص 1444
- نُشر
- 1 نيسان 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1444)
حياة القانون
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 ساري
رقم 1 لسنة 1956 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1444، نُشر في 1 نيسان 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.