التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1444
نُشر
1 نيسان 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1444)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 ساري

رقم 1 لسنة 1956 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1444، نُشر في 1 نيسان 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير أحكام المادة الثالثة من نظام بيع الأغنام والمواشي والحيوانات في عمان رقم 1 لسنة 19561956
قرار لتفسير احكام ضريبة المعارف رقم 1 لسنة 19561956
قرار لتفسير المادة الثانية من نظام ضريبة المعارف رقم 1لسنة 1956 وبيان ما اذا كانت ضريبة المعارف التي تستوفى من المالكين أو المستأجرين لا تفرض الا على العقارات المشغولة ام انها تستوفى في كل حال؟1956
1- اذا كان من الثابت أن المتهم لم يعين جابنا في صندوق المجلس القروي من المرجع المختص بالتعيين طبقا للمادة (3) من نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم (1) لسنة 1956 ، فان عدم اعتباره موظفا لاغراض المادة (174) من قانون العقوبات واعتبار اقدامه على التص1956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.

المادة 2

لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.

المادة 3

تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها …

المادة 4

لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 6

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية