التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1444
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14441 نيسان 1956

تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها الرسوم التالية:- فلس 250 عن كل رأس من الابل الكبيرة 150 عن كل رأس من الابل الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر 250 عن كل رأس من البقر الكبيرة 150 عن كل رأس من البقر الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر 50 عن كل رأس من الضأن الكبير 30 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر 40 عن كل رأس من الماعز الكبير 20 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر 250 عن كل رأس من الخنزير

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1444)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية