الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 13- على الوزير عند استلامه طلب الاستخدام بحسب ما جاء في المادة 12 باجراء ما يقتضى من الاستقصاء عن لياقة
طالب الاستخدام من حيث اخلاقه ومؤهلاته وخبرته وبعد التأكد يحيل الطلب الى لجنة انتقاء الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · التعيين والنقل و الترقي
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
الإحالة
المادة 13 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.