الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 31- يجوز ان يطلب الى موظف ما ان يقوم مؤقتاً باعباء عمل قد تستنسب الحكومة وترى انه من المرغوب فيه تكليفه،
بيد انه لا يجوز لقاض ان يقوم في الوقت نفسه باعباء مهام اية وظيفة اخرى بدون موافقة المجلس القضائي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · التعيين والنقل و الترقي
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
الإحالة
المادة 31 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.