الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 56- أ- يؤلف المجلس التأديبي العام لموظفي الصنف الاول من وزير العدلية وعضوية اثنين من مديري الدوائر ينتخبهما
رئيس الوزراء.
ب- يؤلف المجلس القضائي التأديبي من مدير العدلية وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية ينتخبهما رئيس
الوزراء.
ج- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من موظفي الشرعية من مدير الشرعية ومن عضوين من موظفي الصنف الاول من
موظفي الشرعية ينتخبهما قاضي القضاة .
د- يؤلف المجلس التأديبي المختص بموظفي الصنف الثاني من اعضاء لجنة انتقاء الموظفين لكل وزارة وفي حالة وجود علاقة
لاحد الاعضاء بالقضية التي من اجلها احيل الموظف فعلى الوزير استبداله بغيره من كبار موظفي الوزارة .