الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 62- وعند نهاية التحقيق ينظم المجلس التأديبي تقريراً تحريريا يبين فيه نتيجة تحقيقاته ومطالعته وعلى المجلس
المذكور ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء بلا ابطاء ما خلا في الاحوال التي ينسب فيها اجراءات جزائية.
واذا رأى مجلس الورزاء وجوب التوسع في التحقيق بأي وجه من الوجوه فيجوز له ان يحيل الامر ثانية الى المجلس التأديبي
العام لتقديم تقرير اخر واذا ظهرت في خلال مجرى التحقيق امور اخرى تشف عن سوء سلوك الموظف فعلى رئيس الوزراء اذا استنسب
المضي والتمسك بهكذا امور ان يقدم للموظف بيانا تحريريا بها ويتخذ نفس الاجراءات المبينة آنفا فيما يتعلق بالشكوى
الاساسية.