الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 72- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الثاني من جراء عدم كفاءته العامة وعدم لياقته وكانت تلك الشكوى
مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الانف ذكرها فعلى الوزير المسؤول ان يطلب من رؤساء الدوائر
او متصرفي الالوية او رؤساء المحاكم التي خدم فيها الموظف ان يقدموا تقارير مسهبة عن ذلك الموظف وبعدئذ يحيل تلك الشكوى
الى لجنة انتقاء الموظفين لدرسها وعرض تنسيباتها عليه واذا ما اقتنع الوزير بصحة الشكوى وبأن المصلحة العامة تقضي
بعزل الموظف المذكور او بتنزيل درجته فيجوز له ان يأمر بذلك.