الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 34- لا يجوز نقل موظفي العدلية الذين هم من الصنف الاول من مقر وظائفهم الى محلات اخرى الا بقرار مجلس القضاة
العالي ومصادقة جلالة الملك المعظم ويجوز نقل موظف آخر من دائرة الى دائرة اخرى بمصادقة الوزيرين المختصين واعلام
رئاسة الوزراء كما يجوز نقل اي موظف من مقر عمله الى محل آخر بأمر الوزير المختص اما نقل موظفي الصنف الاول بصفة دائمة
من دائرة الى اخرى فيتطلب موافقة مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك المعظم وكذلك نقل القضاة الشرعيين من مقر لآخر
وتعيينهم مبدئياً. ويعتبر الموظف مستمراً في العمل من دائرة الى اخرى او من مقره الاول الى المقر الثاني.