الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 37- الموظفون ممنوعون منعاً باتا من قبول اية مساعدة او اقتراض نقود او وضع انفسهم تحت منة اي شخص من الاشخاص
الذين لهم اي شركة من الشركات التجارية التي لها علاقات بمقتضى عقود مع الدوائر التي ينتمون اليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
الإحالة
المادة 37 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.