الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 6- لا يجوز ان يعين بعد نشر هذا النظام لاول مرة في وظائف الحكومة
1- خريج المدارس الابتدائية براتب يزيد على خمسة جنيهات.
2- خريج المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ستة جنيهات.
3- خريج المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ثمانية جنيهات.
4- خريج المدارس الاختصاصية او المهنية التي تكون مدة الدراسة فيها سنة بعد الثانوية او ثلاث سنوات بعد المتوسطة
براتب يزيد على تسعة جنيهات.
5- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الثانوية براتب يزيد على اثني عشر جنيها.
6- خريج الكليات العالية التي دراستها ثلاث سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على خمسة عشر جنيها .
7- = = = = = اربع = = = = = = سبعة عشر
=.
8- = = = = = اكثر من خمس او ست سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على احدى وعشرين
جنيها
9- خريج الكليات العالية التي دراستها سبع سنوات فما فوق بعد الثانوية ومن حملة شهادة الدكتوراه براتب يزيد على ثلاثين
جنيها .
10- وزارة المعارف هي الوزارة المختصة في تعيين درجة الشهادة لغرض هذه المادة .