التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 6- لا يجوز ان يعين بعد نشر هذا النظام لاول مرة في وظائف الحكومة 1- خريج المدارس الابتدائية براتب يزيد على خمسة جنيهات. 2- خريج المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ستة جنيهات. 3- خريج المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ثمانية جنيهات. 4- خريج المدارس الاختصاصية او المهنية التي تكون مدة الدراسة فيها سنة بعد الثانوية او ثلاث سنوات بعد المتوسطة براتب يزيد على تسعة جنيهات. 5- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الثانوية براتب يزيد على اثني عشر جنيها. 6- خريج الكليات العالية التي دراستها ثلاث سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على خمسة عشر جنيها . 7- = = = = = اربع = = = = = = سبعة عشر =. 8- = = = = = اكثر من خمس او ست سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على احدى وعشرين جنيها 9- خريج الكليات العالية التي دراستها سبع سنوات فما فوق بعد الثانوية ومن حملة شهادة الدكتوراه براتب يزيد على ثلاثين جنيها . 10- وزارة المعارف هي الوزارة المختصة في تعيين درجة الشهادة لغرض هذه المادة .

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية