الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
موظفو الصنف الاول
المادة 60- على المدعي العام او المستنطق الذي تقدم له الشكوى باتهام موظف من الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية ان
يرفع امر التهمة فوراً الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها لرئيس الوزراء وعليه ان لا يتخذ اية اجراءات اخرى فيما
يتعلق بالامر الا في حالة ما اذا كان المجرم خطيرا فيجوز له ان يصدر امر بالقاء القبض على المتهم وان يقدم كفالة عن
حضوره امام المحكمة عند الطلب واذا قدمت شكوى ضد موظف ما من جراء سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية وسوء خلقه فيجب
ان ترفع شكوى الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها رئيس الوزراء وعلى رئيس الوزراء في كلتا الحالتين الانفتي الذكر
ان يعلم الموظف تحريريا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وبطلب اليه ان يجيب عليها تحريريا في غضون مدة تعين حسب مقتضيات
الظروف.