التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168830 أيار 1963

المادة 2- تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:- أ- السجاير فلس دينار 1- السجاير التي تباع بالمفرق بسعر (60) فلسا او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام 2- غيرها 060 001 عن كل كيلو غرام ب- التبغ 500 000 عن كل كيلو غرام ج- التنباك 400 000 عن كل كيلو غرام د- السعوط 200 001 عن كل كيلو غرام

الإحالة

المادة 2 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية