نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 301 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 301 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل
به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين.
ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.
المادة 3
المادة 3- يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي
باقامتها ضمن منطقة البلدية.
المادة 4
المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.