التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 301 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275
نُشر
16 أيار 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 301 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين. ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.

المادة 3

المادة 3- يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية