نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (22) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952. رقم 22 لسنة 1960
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1491، ص 545
- نُشر
- 12 أيار 1960
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (22) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952. رقم 22 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 545)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 22 لسنة 1960 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 545، نُشر في 12 أيار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 16 /6/ 1960.
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الرمثا ويكون مكان انعقادها بلدة الرمثا.
المادة 3
المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرمثا بلدة الرمثا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم
(5) فقرة (2) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 وتعديلاته.
12/ 5/ 1960
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.