التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 10 - يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات نقل وتغيير التمديدات الخارجية على حساب البلدية ولها ان تقوم بتحصيلها من المنتفع اذا كان التغيير او النقل لمصلحة مشترك آخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية