الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973
المادة 14 - يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لاخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973
الإحالة
المادة 14 من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.