التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 17 - للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بأجهزة المياه. د- اذاعارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم. هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية