الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
البلدية: بلدية صخرة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
أنبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة
الضغط من الانبوب الرئيسي.
أنبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياة والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.