التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 9- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة يبنى التقدير على أساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بها الشأن.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية