التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 20- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كما يلي: 1- مائة وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لا يقل الاستهلاك عن ستة أمتار كل دورة. 2- مائة وثلاثون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد اذا زاد استهلاك المشترك عن ستة أمتار مكعبة مهما بلغ الاستهلاك. ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

الإحالة

المادة 20 من نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية