التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1171 شباط 1976

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية أن يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب أو جهاز من أجل اصلاحه أو ازالته وذلك ما بين الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بعد اعلام ساكن العقار وكل من يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:

الإحالة

المادة 11 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية