الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1171 شباط 1976
المادة 20 -
يحظر على اي شخص عمل ما يلي :
أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها
.
ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص انشاءات مشروع المياه .
ج- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها .
د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او فصل او ايصال المياه الى اي مكان بدون اذن مسبق من البلدية و بموافقتها .
هـ- كل من تثبت ادانته بالقيام باحد هذه الاعمال يعاقب وفق المادة (28) من هذا النظام .