الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1171 شباط 1976
المادة 18 -
للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يسدد المشترك جميع ما يتحقق عليه عند قراءة العداد الفصلية .
ب- اذا خالف الشؤون الصحية .
ج- عند حدوث اي خلل بالعداد والى ان يتم اصلاحه او تجديده على الا تتجاوز مدة قطع المياه عن المشترك اسبوعا واحدا
.
د- اذا خالف المشترك اي شرط من الشروط المتفق عليها مع البلدية .
هـ- اذا عبث المشترك بعداد الماء او بالاختام او بالتمديدات التي توصله بالشبكة الرئيسية بدون اذن مسبق من البلدية
.
و- اذا منع المشترك موظف البلدية من اداء واجبه حسب مواد هذا النظام .