التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1171 شباط 1976

المادة 20 - يحظر على اي شخص عمل ما يلي : أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها . ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص انشاءات مشروع المياه . ج- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها . د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او فصل او ايصال المياه الى اي مكان بدون اذن مسبق من البلدية و بموافقتها . هـ- كل من تثبت ادانته بالقيام باحد هذه الاعمال يعاقب وفق المادة (28) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 20 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية