التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1171 شباط 1976

المادة 24 - يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة فاذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يقدم للبلدية طلبا خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد ويرد هذا المبلغ اذا ما اتضح ان العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخلل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح المبلغ للبلدية ويعتبر من وارداتها .

الإحالة

المادة 24 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية