التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يستوفى مجلس بلدية الرمثا رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية بحسب النسب التالي:- فلس 010 عما يزيد عن خمسة كيلو غرامات ولا يزيد عن (25) كيلو غراما. 020 عما يزيد وزنه عن (25) كيلو غراما ولا يزيد عن (50) كيلو غراما. 030 عما يزيد وزنه عن (50) كيلو غراما ولا يزيد عن (100) كيلو غراما. 250 عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ( 150) كيلو غراما ويقل عن الطن.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية