المادة 2- يستوفى مجلس بلدية الرمثا رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية بحسب النسب
التالي:-
فلس
010 عما يزيد عن خمسة كيلو غرامات ولا يزيد عن (25) كيلو غراما.
020 عما يزيد وزنه عن (25) كيلو غراما ولا يزيد عن (50) كيلو غراما.
030 عما يزيد وزنه عن (50) كيلو غراما ولا يزيد عن (100) كيلو غراما.
250 عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ( 150) كيلو غراما ويقل عن الطن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.