التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها رقم 501 لسنة 1956

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها رقم 501 لسنة 1956

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الرمثا 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فس الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعاين المجلس البلدي جميع أنواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الرمثا ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره ( 25 ) فلسا ورسم دمغة قدره ( 75 ) فلسا عن كل قطعة مرة واحدة في كل سنة.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية