نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها رقم 501 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الرمثا 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره فس الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعاين المجلس البلدي جميع أنواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الرمثا ويدمغها خلال شهر نيسان
من كل سنة.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره ( 25 ) فلسا ورسم دمغة قدره ( 75 ) فلسا عن كل قطعة
مرة واحدة في كل سنة.
المادة 4
المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.