التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفى رسوم القبان عم جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت كما يلي:- فلس دينار 010 000 عن كل 50 كيلو غراما او أي جزء منها 050 000 عن كل 250 كيلو غراما من البصل 200 000 عن كل 250 …

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية