نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1280
- نُشر
- 16 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- تستوفى رسوم القبان عم جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت كما يلي:- فلس دينار 010 000 عن كل 50 كيلو غراما او أي جزء منها 050 000 عن كل 250 كيلو غراما من البصل 200 000 عن كل 250 …
المادة 3
المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.