التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 6- أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالاشعار. ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك. ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس ان الرصيف مخالفاً للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله ويقيمه بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالته واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية