المادة 3- أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقريرالمهندس.
ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل
في ذلك وسائر مواصفاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.