المادة 6- أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالاشعار.
ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس ان الرصيف مخالفاً للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله ويقيمه بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالته واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.