التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
إذا توفى العضو المستحق وثبت للجنة الصندوق إنعدام مورد معاشي لائق لأي فرد من أفراد عائلته التالية صفاتهم: 1- الزوج أو الزوجة أو( الزوجات). 2- الأبوان أو أحدهما. 3- الابن الذي لمي بتم الثامنة عشرة من العمر. 4- الابن الذي أتم الثامنة عشر من العمر وأنه بحاجة مالية لإتمام علومه الجامعية. 5- الأبنة غير المتزوجة ، والأخت إذا لم يكن لها معين وغير قادرة على العمل فتنقل الإعانة إليهم لمدة سنتين إعتباراً من تاريخ وفاة العضو.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية