على كل فرد من أفراد العائلة الذي يرغب الانتفاع بإستحقاقه من الإعانة أن يقدم طلباً خطيا إلى رئيس لجنة الصندوق مرفقاً
بالوثائق اللازمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنتقال حقوق الإعانة وتسري على هذا الطلب أحكام المواد (12 و 13 و 14 و
15).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.