تتكون موارد الصندوق من:
1- بدل الإشتراك السنوي وقدره ثلاثة دنانير تدفع عند التسجيل وتجديد رخصة مزاولة المهنة السنوية بإستثناء الذين يتقاضون
الإعانة والمتغيبين عن الاردن لأغراض دراسية ولا يجوز منح رخصة الممارسة أو تجديدها إذا إمتنع العضو عن دفع بدل إشتراكه
السنوي.
2- الهبات والتبرعات والإعانات الحكومية وغير الحكومية.
3- المبالغ التي توافق الجمعية العمومية على نقلها من ميزانية النقابة إلى ميزانية صندوق الضمان بناء على طلب لجنة
صندوق الضمان على أن لا يتجاوز المبلغ (20% ) من الوفر الحاصل في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.