يستحق العضو الإعانة إذا توفرت فيه الشروط التالية: -
1- أن يكون عاجزاً عن ممارسة المهنة لعاهة مرضية أو بسبب الشيخوخة على أن تؤيد عجزه لجنة طبية تتشكل وفقاً لأحكام
هذا النظام.
2- إذا أصيب بعاهة أو مرض أو أي حادث يمنعه من مزاولة مهنته لمدة مؤقتة فعلى لجنة الصندوق أن تمنحه إعانة مقطوعة لا
يتجاوز مقدارها الإعانة الشهرية لمدة سنة واحدة ، والإعانة الشهرية تقررها لجنة الصندوق على ضوء حالة الطبيب المعني.
3- إذا أصيب بحادث طارىء سبب له خسارة كبرى أو يكون بحاجة للعون فعلى لجنة الصندوق أن تمنحه الإعانة المعينة في فقرة
(2) من هذه المادة وبنفس الشروط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.