1- يشكل مجلس النقابة خلال الشهر الأول من كل سنة مالية لجنة طبية من رئيس وعضوين مهمتها إجراء الفحص الطبي على الأعضاء
المعوزين لغرض تنفيذ هذا النظام.
2- للجنة الطبية إستشارة الأخصائيين إذا دعت الحاجة.
3- لا يجوز أن يكون عضو من أعضاء اللجنة الطبية عضواً في مجلس النقابة أو لجنة الصندوق.
4- تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.