التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على كل فرد من أفراد العائلة الذي يرغب الانتفاع بإستحقاقه من الإعانة أن يقدم طلباً خطيا إلى رئيس لجنة الصندوق مرفقاً بالوثائق اللازمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنتقال حقوق الإعانة وتسري على هذا الطلب أحكام المواد (12 و 13 و 14 و 15).

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية