نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 4 لسنة 2002
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4533، ص 482
- نُشر
- 17 شباط 2002
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 4 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 482)
حياة القانون
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 4 لسنة 2002 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 482، نُشر في 17 شباط 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة
رقم 2 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.