التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 689
نُشر
3 آذار 2002
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 689)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية شمال عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية شمال عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء الجامعة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المادة 4

تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية شمال عمان بموجب احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

المادة 5

يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية