نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2002
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4534، ص 691
- نُشر
- 3 آذار 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 691)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل محكمة بداية تسمى (محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.
المادة 3
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان المناطق التالية:- أ- المناطق الواقعة ضمن الوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وام الرصاص. ب- مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم …
المادة 4
تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب
احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.
المادة 5
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.