نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4534، ص 695
- نُشر
- 3 آذار 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 10 لسنة 2002 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695، نُشر في 3 آذار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية غرب عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لوائي وادي السير وقضائي ام البساتين وحسبان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.