التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6953 آذار 2002

يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية غرب عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لوائي وادي السير وقضائي ام البساتين وحسبان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية