الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6953 آذار 2002
يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية غرب عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لوائي وادي السير وقضائي ام البساتين وحسبان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6953 آذار 2002
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.