التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 695
نُشر
3 آذار 2002
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 10 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 10 لسنة 2002 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 695، نُشر في 3 آذار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 42 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية غرب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية غرب عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لوائي وادي السير وقضائي ام البساتين وحسبان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المادة 4

تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية غرب عمان بموجب احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

المادة 5

يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية