التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 32- أ- يحق للمجلس تمرير وتمديد المجاري والمصارف فوق او تحت اي مكان من شارع او عقار او قبو او سرداب او بئر او حفرة امتصاصية وان يهدم ويخرق ويطمر اي شيء مما ذكر كما يجوز له ان يبلغ اخطاراً كتابياً للمالك ليقوم خلال مدة معقولة تحدد له باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في هذا النظام، وان ينفذ ذلك ضمن حدود عقاره، على ان يتجنب بالقدر المستطاع الحاق الضرر، بعقار غيره. ب- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الساحات او الازقة العامة، فللمجلس الحق بمده ضمن الاراضي الخاصة ويدفع التعويض العادل للمالك في حالة الحاق اي ضرر بالعقارات أو الانشاءات القائمة على تلك الاراضي.

الإحالة

المادة 32 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية