الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 15- أ- يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع مجاري جديد،، ان يدفعوا الى المجلس
نصف التكاليف التي يكون قد انفقها في سبيل انشاء المشروع وتنفيذه واتمامه وتوزع تلك النفقات على مالكي العقارات الكائنة
في منطقة المشروع بنسبة مساحة عقار كل منهم.
ب- يستوفي المجلس من مالكي العقارات الكائنة في اية منطقة يوجد فيها مجاري قديمة كانت ام حديثة (2%) من صافي قيمة
الايجار السنوي - للعقار بما في ذلك الارض القائم عليها البناء حسبما قدر ذلك الصافي بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي
داخل المناطق البلدية.