الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك.
المتصرف: الحاكم الاداري الذي تقع البلدية في منطقته.
المجلس: مجلس بلدية بيت لحم.
العقار: يشمل الابنية والاراضي ، مهما كان نوعها او صنفها، وسواء كانت مسورة او مسيجة او مبنيا عليها ام غير ذلك تدار
من سلطة قانونية او غيرها، وسواء كانت تستعمل لمقاصد خاصة او عامة او تجارية او صناعية او لاية مقاصد اخرى.
الشخص: اي فرد او شركة او مؤسسة او جمعية او هيئة ذات شخصية معنوية.
المالك: الشخص المسجل باسمه العقار، واذا لم يكن مسجلا فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار ذلك القعار او المتصرف به
وتشمل وكيل المالك ووصيه ووليه والقيم.
الشارع: كل طريق او ميدان اوساحة او ممر، نافذا كان ام غير نافذ، للجمهور حق المرور فيه. وتعتبر جميع الاقنية والمجاري
والمصارف والاخاديد الواقعة على جانب الشارع او فوقه او تحته، قسما منه.
المجرى العام :المجرى الذي يحق لجميع المالكين الواقعة عقاراتهم قربه،، استعماله والاستفادة منه بصورة متساوية ودون
استثناء والذي يملكه ويشرف عليه المجلس وتشمل المجرى حفر التفتيش والوصلات والاجهزة التابعة له.
المجرى الخاص: المجرى الذي يقع داخل حدود العقار، والذي يملكه صاحب العقار، ويشمل حفر التفتيش والوصلات التابعة لهذا
المجرى.
المجرى الداخلي : يشمل شبكة الانابيب المعدة لتصريف المياه المستعملة والفضلات السائلة من داخل البناء او المنزل الى
المجرى الخاص خارج المنزل ولغاية اول حفرة تفتيش.
الفضلات السائلة : الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمال المنزلي والصناعي وغيره.
مجرى الفضلات السائلة : المجرى المعد لتصريف الفضلات السائلة والمياه الناتجة عن الاستعمال البشري والذي لا يسمح لمياه
الامطار والمياه السطحية ان تصرف اليه.
المجرى الطبيعي: القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري فيه المياه السطحية ومياه الامطار بصورة دائمة
او بصورة مؤقتة.
مجرى مياه الامطار: المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه الامطار والذي لا يسمح بتصريف الفضلات السائلة
اليه، ويملكه ويشرف عليه المجلس.
القمامه : الفضلات الجافة او الرطبة الناتجة عن تحضير وطبخ الطعام ونقل وتخزين المنتجات الغذائية وكذلك المواد الناتجة
عن عملية التكيس والتنظيف او سواها.
الجوامد المعلقة : الجوامد الطافية او المعلقة في السائل والتي يمكن فصلها بالترشيح.
التصفية: تعني عملية فصل المواد الصلبة والجوامد المعلقة عن السائل بعد تفسيخها بفصل البكتيريا وترسيبها.
مجمع التصفية : اية مجموعة من المنشآت والاجهزة المعدة لتصفية الفضلات السائلة .
درجة الحموضة : تعني لوغارتم معكوس درجة تركيز ايونات الهيدروجين الموجودة في المحلول.
ب.و.د : تعني كمية الاوكسجين اللازمة لاتمام عملية التأكسد البيوكيمائي للمادة العضوية خلال مدة خمسة
ايام وفي درجة حرارة (20) مئوية، وتقاس بالمليغرام لكل لتر واحد وتحدد بموجب الطرق المخبرية القياسية.
المجمع التحليلي: الخزان المحكم، المنشأ من الخرسانة، او اية مادة اخرى مناسبة،، الذي تتم فيه عملية تصفية الفضلات،
السائلة قبل تصريفها الى المجمع التسربي او الى المجرى العام .
المجمع التسربي: الحفر المخصصة لجمع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة ومن ثم تصريفها خلال فجوات ومسامات التربة
.