الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 32- أ- يحق للمجلس تمرير وتمديد المجاري والمصارف فوق او تحت اي مكان من شارع او عقار او قبو او سرداب او بئر
او حفرة امتصاصية وان يهدم ويخرق ويطمر اي شيء مما ذكر كما يجوز له ان يبلغ اخطاراً كتابياً للمالك ليقوم خلال مدة
معقولة تحدد له باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في هذا النظام، وان ينفذ ذلك ضمن حدود عقاره، على ان يتجنب بالقدر
المستطاع الحاق الضرر، بعقار غيره.
ب- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الساحات او الازقة العامة، فللمجلس الحق
بمده ضمن الاراضي الخاصة ويدفع التعويض العادل للمالك في حالة الحاق اي ضرر بالعقارات أو الانشاءات القائمة على تلك
الاراضي.