التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4536، ص 917
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4536ص 91717 آذار 2002

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- المستشار الشرعي. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الاملاك الاستثمارية. 2- مديرية التنفيذ. 3- مديرية الدراسات. 4- مديرية الاستثمار. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الشؤون الادارية. 7- المديريات في المحافظات. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4536، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية